هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه , رقم مميز , جوال . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

قديم 04-03-22, 03:02 AM   #1
العبيير

( تاجر )

 

"جزائية مكة" تقضي بسجن مقيمٍ 8 أشهر تعزيرًا لتحرشه بموظفة سعودية






حكمت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، على مقيم عربي، بالسجن 8 أشهر تعزيرًا، بعد ثبوت جريمة تحرشه بموظفة سعودية.
وأوضحت المحامية والمستشارة القانونية رباب أحمد المعبي، أن الحكم صدر تعزيرًا ضد المدعى عليه، بعد ثبوت التهمة ضده؛ لقيامه بالتحرش بموكلتها الموظفة، وحُكِم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تعزيرًا، واستندت المحكمة في حكمها على يمين المدعية وشهادة شاهدة؛ حيث تُعد شهادة المرأة الواحدة قرينة يمكن البناء عليها ويصعب اطراحها وإهدارها، وتقوي جانب المدعية في الدعوى.
وسبّبت المحكمة حكمها بتسبيب بليغ نصه (البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره)، وما نصه (ولم يوجب الله على الحكام ألا يحكموا إلا بشاهدين أصلًا؛ وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين، أو بشاهد وامرأتين، وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ذلك؛ بل قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وبالشاهد فقط. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين" رواه مسلم، وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" ما نصه: "متى ما ظهر الحق ووضح بأي طريق كان؛ وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله".
وأفادت "المعبي" بأن نظام التحرش يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ويعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن بما لا يزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب النظام بالسجن بما لا يزيد على 5 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين؛ كل مَن تكرر منه ارتكاب جريمة التحرش، أو تحرش بطفل، أو بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من كان تحت سلطة الجاني المباشرة أو غير المباشرة، أو بشخص في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو بشخص من جنس الجاني، أو بشخص نائم أو فاقد للوعي، أو في حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
ونظام التحرش يعاقب كل من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب جريمة تحرش، بالعقوبة المقررة للجريمة، وكل مَن شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نص الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة، إضافة إلى كل من قدّم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى تعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.


المصدر
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


مكتب المحامية والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]






  رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
موقع في آي بي للبيع والشراء

للبيع والشراء