![]() |
#1 |
عضو ماسي ViP
|
بسم الله الرحمن الرحيم ۩۞۩ البيع بالمزاد ضوابطه وأحكامه ۩۞۩ تعريفه: هو أن يعرض البائع السلعة على جمهور الناس، فيزيد في السعر من يشاء، ثم يستقر البيع على الشخص الذي يعرض آخر سعر. حكمه: جائز بشرطين: الأول : أن لا يكون في المزايدة قصد الإضرار بأحد. والثاني: أن يكون المزايد مريداً للشراء، وإلا كان من النجش المحرم شرعاً. لما ثبت عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي صلّى الله عليه وسلم باع قَدَحاً وحِلْساً لمن يزيد) رواه أحمد والترمذي. القدح: هو الوعاء الذي يشرب فيه. والحِلْس: هو البساط أو الكساء الرقيق الذي يكون تحت برذعة البعير. الفرق بين البيع بالمزاد وبين الشراء على شراء أخيه أو السوم على سوم أخيه المنهي عنهما: 1. أن الشراء على شراء أخيه يكون بعد عقد البيع وقبل التفرق من مجلس العقد أو في زمن خيار الشرط. 2. السوم على سوم أخيه يكون بعد الاتفاق على الثمن وقبل عقد البيع. من صور النجش المحرم: 1. أن يزيد ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة. 2. أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري المشتري فيرفع ثمنها. 3. أن يدعي صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاءً كاذباً أنه دُفِع فيها ثمن معين ليدلس على من يسوم. 4. ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاَ اعتماد الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري وتحمله على التعاقد. والله تعالى أعلم ،، |
![]() |
العلامات المرجعية |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|