في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه  , رقم مميز , جوال

في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه , رقم مميز , جوال (http://www.viiip.com/index.php)
-   بيع وشراء الكماليات والمنوعات وسوق المرأة (http://www.viiip.com/forumdisplay.php?f=6)
-   -   المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة (http://www.viiip.com/showthread.php?t=135360)

الياسمينا 09-05-25 10:10 PM

المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة
 
المحكمة التجارية بجدة تدين تاجراً ببيع منتجات لعلامة تجارية مقلدة
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
حقوق الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية مصانة نظاماً حيث تتصدى المحكمة التجارية بالأحكام ‏والعقوبات المقررة في نظام حماية العلامات التجارية والذى صدر بالمرسوم الملكي رقم ‌‏(م/21) بتاريخ 28/5/1423 هجرياً، وهذا لأن العلامة التجارية هي من وسائل الضمات ‏للمنتج والمستهلك، وبالإضافة لما تمثله للدولة من ثقة في صناعتها ودافع للاستثمار فيها، ‏ومن السوابق القضائية أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكماً يقضي بـ إدانة تاجر قام ببيع ‏منتجات تجارية تحمل علامة تجارية مقلدة، ومعاقبته بـغرامة مالية، باعتبارها مخالفة للأنظمة التجارية في المملكة وأنظمة الملكية ‏الفكرية .‏
وتعود تفاصيل القضية بأن النيابة العامة طالبت بالحكم بإدانة المدعى عليه بحيازة وعرض ‏منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة مملوكة للغير بقصد البيع ومعاقبته عن ذلك وفقاً لما ‏اشتملت عليه الفقرة (ب) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية، ولما كانت مشروعية توظيف العلامة التجارية في سياق العمل التجاري ‏رهينة ملكيتها أو التمتع بحق استعمالها أو استغلالها ولا ينفك مناط منهما عن الآخر، ‏وكلاهما دائران بين عنصري التضليل والإثراء، فمقلّد العلامة التجارية المتمتعة بالحماية إنما ‏يستهدف تضليل جمهور مستهلكها بغية الإثراء على حساب مالكها أو المتمتع بحق استعمالها ‏أو استغلالها، وما اشتمل النظام على أحكام تلك المخالفات وعقوباتها؛ إلا رعاية لتلك ‏المشروعية وتعزيزاً لممكنات حمايتها. ‏
ولما كان المدعى عليه ينفي علمه بأن المنتج مقلد، مؤكداً على به حسن نيته بشراء المنتج من ‏موردين بموجب فواتير رسمية، مشيراً إلى تشابه المنتجات وصعوبة التفريق بين المدعى عليه ما ‏يحسره دون مخالفة أحكام النظام، ولم تر الدائرة دافعاً لذلك إلا البحث عن الثراء من خلال ‏بيع بضاعة مستنسخه عن البضاعة الأصلية وهي مقلدة،
ما قد يوقع المستهلك بالتدليس ‏وغبنه بشراء المقلد على أنه أصلي، وأن الادعاء بعد العلم من تاجر متخصص غير مقبول، ‏إذ ينبغي على التاجر أن يبذل العناية للتحقق من نظامية البضائع والعلامات التجارية ‏المستخدمة علها قبل استيرادها أو عرضها في السوق، وحيث لم يبذل التاجر العناية الواجبة ‏للتحقق من أصالة المنتجات من مالك العلامة أو وكلائه؛ فإن جهله بالتقليد لا ينفي ‏مسؤوليته، بل يُشكل إهمالاً يؤدي إلى ثبوت المخالفة بحقه، كما أن تقديم فاتورة شراء لا ‏يضفي المشروعية على المنتج إذا كان مقلداً؛ ما تنتهي معه الدائرة بإدانة المدعى عليه بحيازة ‏وعرض منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعافيته عن ذلك بتغريمه مبلغاً مالياً.‏

المصدر
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:00 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
موقع في آي بي للبيع والشراء

للبيع والشراء