![]() |
نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ
نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] قال تعالى (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [البقرة:283] صدر نظام حماية المبلغين والشهود بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) لعام 1445هـ، والذي يُعد أحد أهم الأنظمة القانونية الداعمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واحقاق الحقوق في المملكة ويهدف هذا النظام إلى: *حماية وسرية بيانات المبلغين والشهود. *تشجيع الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات دون الخوف من الانتقام أو التهديد. *ضمان التعويض عما قد يتعرض له المبلغ أو الشاهد من أضرار مادية أو معنوية. يُعد هذا النظام رافداً لتحقيق العدالة، ومُعززاً لثقافة الشفافية، ويؤكد حرص الدولة على إحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بتقديم البلاغات والشهادة للجهات المختصة دون خوف من تبعات تقديم الشهادة أو البلاغ. المصدر [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
موقع في آي بي للبيع والشراء